الشيخ البهائي العاملي
177
الإثنا عشريات الخمس
التغيير متّجه ، ولو دار بين الإنحناءات الأربعة فالظاهر ترجيح الأوّل « 1 » إن قصر عن الركوع وإلّا فالترجيح للثلاثة « 2 » من غير ترجيح . الرابع : ترك استدبار القبلة بالبدن كلّه أو الوجه خاصّة - للقادر عليه - والتيامن والتياسر بالأوّل لا بالثاني على المشهور « 3 » ، وبتساويهما في المنع قول يشهد له قول الصادق عليه السّلام في صحيحة زراة : . . . ولا تقلّب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك « 4 » . . . « 5 » . الخامس : ترك التكفير - وهو وضع اليمين على الشمال لغير تقيّة - وتبطل الصلاة به وفاقا للأكثر « 6 » ، بل نقل المرتضى - رضي اللّه عنه - : الإجماع عليه « 7 » ، وكرّهه أبو الصلاح ، « 8 » ووافقة المحقّق في المعتبر « 9 » . ولو تركه في موضع التقيّة ففي البطلان نظر « 10 » . السادس : ترك الفعل الكثير عادة فتبطل مع عمد ، لا مع السهو ، إلّا مع إنمحاء صورة
--> ( 1 ) - أي : الإنحناء أماما لانّه غير أجنبيّ عن أفعال الصلاة ، « منه » . ( 2 ) - ويمكن أن يقال ترجيح الثاني والثالث على الرابع لفوت الاستقبال فيه في الجملة بخلافها ، « منه طال بقاؤه » . ( 3 ) - و « المحقّق » في المعتبر : 146 ، ادّعى الإجماع على ذلك . ( 4 ) - أمّا من الإفساد « فصلاتك » مفعول وأمّا من الفساد ففاعل ، وكيف كان فهو منصوب لوجود الشرطين ، وهما السبيّة ووقوعه بعد النهي ، « منه » . ( 5 ) - الكافي : 3 / 300 ح 6 ، وأيضا التهذيب : 2 / 286 ح 1146 . ( 6 ) - منهم « الشيخ » في الخلاف : 1 / 321 المسألة 74 ، و « المرتضى » في الإنتصار : 41 ، و « ابن إدريس » في السرائر : 1 / 237 . ( 7 ) - الإنتصار : 41 . ( 8 ) - الكافي في الفقه : 125 . ( 9 ) - المعتبر : 196 . ( 10 ) - منشأ النظر : إنّ الإظلال في هذه الصورة هل هو بجزء الصلاة أو لشيء خارج وأيضا فوضع اليدين على غير صورة التكفير هل هو جزء أم لا ، « منه دام ظلّه العالي » .